العلامة الحلي
114
تحرير الأحكام ( ط . ق )
من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف [ - ب - ] يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ويجوز اضطرارا [ - ج - ] لا يجوز له لبس القباء فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا ولا فدية عليه ولا يدخل بدنه في كمّيه ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ولا فدية عليه [ - د - ] لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما قال الشيخ ويشقهما ومنعه ابن إدريس ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين فلو لبسه وجبت الفدية [ - ه - ] يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجوربين إلا مع الضرورة [ - و - ] يجوز لبس النعال مطلقا ولا يجب قطع القيد في النعل على العقب [ - ز - ] لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه فله لبس الخف ولا فدية [ - ح - ] ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان [ - ط - ] يجوز للمرأة لبس المخيط والغلالة إذا كانت حائضا والسراويل مطلقا والوجه أن الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط [ - ي - ] يحرم على المرأة لبس القفازين والحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام وروي جواز لبس الخلخالين والمسك وهو السّوار من ذبل أو عاج الخامس في باقي المحظورات وفيه [ - ل - ] بحثا [ - ا - ] لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا سواء كان رجلا أو امرأة ويجب به الفدية [ - ب - ] لا يجوز أن يكتحل بالسّواد اختيارا ويجوز لغيره [ - ج - ] لا تجب الفدية بالاكتحال [ - د - ] لا يجوز للمحرم النظر في المرآة رجلا أو امرأة [ - ه - ] لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه في حال الإحرام ويجوز لها ما عدا ذلك ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها [ - و - ] لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة [ - ز - ] يحرم على الرّجل في حال الإحرام تغطية الرأس والوجه أن الأذنين منه ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه والمعتاد وغيره سواء في التحريم ويجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة [ - ح - ] يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه ويجوز أن يغسّله بالماء ويفيضه عليه ويلبد شعره [ - ط - ] لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه وجبت الفدية وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقا أو وضع عليه مرهما يستر رأسه أو طلاه بعسل أو لبن تخيّر [ - ي - ] لو غطى رأسه ناسيا ألقى القناع واجبا وجدّد التلبية استحبابا ولا شيء عليه ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ففي الجواز إشكال [ - يا - ] لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه وقال الشيخ يجوز تغطية الوجه مع نية الكفارة لا مع عدمها [ - يب - ] إحرام المرأة في وجهها ولا يجوز لها تغطية ويجوز لها أن تبدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها قال الشيخ ويكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم وفيه نظر [ - يج - ] الخنثى المشكل يجوز له تغطية رأسه وأن يغطي وجهه ولو جمع بينهما لزمته الفدية وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط [ - يد - ] يحرم على الرّجل التظليل سائرا ويجوز حال نزوله ولو اضطر السائر إلى التظليل بأن لا يتمكن من ملاقاة الشمس أو يكون مريضا أو يخاف المطر المضر به جاز ويفدي ويجوز للمرأة التظليل وكذا الصّبيان أما المريض فيجوز مع الفدية ولو زامل الصّحيح امرأة أو مريضا اختصّا بجواز التظليل دونه [ - يه - ] يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره قليلا وكثيرا سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن ولو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصّداع وإن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية ولا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض ولو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه جاز له قلع النابت في عينه وقصّ المسترسل والأقرب عدم الفدية ولو قطع يده وعليها شعر لم يضمن الشعر ولو نتف إبطه وجب الفداء [ - يو - ] يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل ولا فدية ولا يجوز أن يحلق للمحرم ولا للمحل ذلك ولو فعلا ذلك أثما ولا كفارة سواء كان بإذنه أو بغير إذنه لكن المحلوق المحرم إن أذن لزمه الفداء وإلا فلا [ - يز - ] قصّ الأظفار حرام على المحرم اختيارا وإن احتاج جاز ووجب الفداء وكذا بعض الظفر ولو انكسر ظفره كان له إزالته والأقرب وجوب الفدية [ - يح - ] اختلف علماؤنا في الحجامة فجوزها ابن بابويه ومنعها المفيد وللشيخ قولان ويجوز مع الضرورة ولو احتاج حينئذ إلى قطع شجر جاز ويجب الفدية ولو قلم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء ولو أفتاه غيره وجب على المفتي دم مع الإدماء ويجوز له أن يبطّ جراحاته ويشق الدمل مع الحاجة ولا فدية وأن يقلع ضرسه كذلك ولو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع [ - يط - ] لا يدلك جسده بقوّة لئلا يدميه أو يقلع بعض شعره ولا يستقصي في سواكه ولا يدلك وجهه في وضوء وغيره لئلا يسقط شيء من شعر لحيته ويجوز غسل رأسه بالسّدر والخطمي وبدنه برفق لئلا يسقط شيء من شعر رأسه أو لحيته ودخول الحمام ولا يدلك جسده فيه بعنف والأفضل تركه [ - ك - ] لا يجوز قتل القمل والصئبان والبراغيث للمحرم وكذا إلقاؤه عن بدنه إلى الأرض أو قتله بالزئبق ويجوز تحويلها من مكان